الشيخ الجواهري
92
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( نعم لو كان ) الصداق ( ديناً على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له ) زوجاً كان أو زوجة ؛ ( لأنّه يكون ) حينئذٍ ( إبراءً ) كما عرفت ذلك . ( و ) عرفت أيضاً أنّه ( لا يفتقر إلى القبول على الأصحّ ) [ 1 ] ، فلاحظوتأمّل . ( أمّا الذي عليه المال ) أو عنده ( فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلّمه ) [ 2 ] . بل الظاهر أنّه لا بدّ من تجديد الصيغة بعد تعيينه وتشخيصه ، ولا يكفي التلفّظ بالعفو السابق الذي لم يكنمورده عيناً ولا ديناً في ذمّة المعفوّ عنه [ 3 ] . [ لو كان المهر مؤجّلًا فهل لها الامتناع ؟ ] : المسألة ( الرابعة عشرة : ) قد عرفت فيما تقدّم أنّه ( لو كان المهر مؤجّلًا لم يكن لها الامتناع ) عن الدخولبها [ 4 ] ، ( فلو ) عصت و ( امتنعت وحلّ ) مهرها المؤجّل ( هل لها أن تمتنع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ؛ لاستقراروجوب التسليم قبل الحلول ، وهو أشبه ) [ 5 ] . [ لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حلياً أو آنية ثمّ طلّقها قبل الدخول ] : المسألة ( الخامسة عشرة : لو أصدقها قطعة من فضّة ) مثلًا ( فصاغتها ) حليّاً أو ( آنية ) محلّلة أو للادّخار - بناءًعلى جوازه - ( ثمّ طلّقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة ) التي هي هنا المثل ؛ ( لأنّهلا يجب عليها بذل الصفة ) [ 6 ] ، بل قد تقدّم سابقاً قوّة تعيين القيمة [ 7 ] . -
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 307 . ( 2 ) الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ح 2 .